- 27 - باب انه من اذن في الطريق أو في بيته ثم أقام في المسجد أجزأه 2195 (1) فقيه 59 - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا - 1 - اذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزاك.
- 28 - باب انه يجوز ان يؤذن المؤذن قبل دخول الوقت لينفع الجيران أو ليصلى الجمعة عند الزوال واما السنة فإنه يؤذن عند دخول الوقت وللمؤذن ان يؤذن الامام ليصلى بالناس 2196 (1) يب 148 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان قال:
سألته عن النداء قبل طلوع الفجر، فقال: لا بأس واما السنة مع الفجر، فان ذلك لينفع الجيران (يعنى - هكذا في خ) قبل الفجر.
2197 (2) يب 148 - عنه، عن النضر، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان لنا مؤذنا يوذن بليل، فقال اما ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة واما السنة، فإنه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة الا الركعتان.
2198 (3) الدعائم 177 - عن جعفر - 2 - بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر ولا يؤذن لصلاة حتى يدخل وقتها.
2199 (4) مستدرك 250 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي روى عياض بن