الأذان والإقامة حتى يكبر، قال: يمضى على صلاته ولا يعيد.
2220 (2) يب 217 - صا 304 - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، قال:
سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمض في - 1 - صلاته، فإنما الأذان سنة.
2221 (3) يب 217 - صا 305 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: ليس عليه شئ.
2222 (4) يب 215 - صا 303 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي ان يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة، قال: إن كان دخل المسجد ومن نيته ان يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.
2223 (5) يب 215 - صا 304 - أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج وابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا افتتحت الصلاة فنسيت - 2 - ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف، فاذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت، فأتم على صلاتك.
2224 (6) صا 303 - محمد بن يعقوب، عن كا 84 - يب 215 - محمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان. عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - صا كا) قال: في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخلا في الصلاة، قال: إن كان (قد - صا) ذكر قبل أن يقرء، فليصل على النبي صلى الله عليه وآله (وليقم - يب كا) وان كان قد قرء، فليتم صلاته.
2225 (7) فقيه 58 - سئل زيد الشحام ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأذان