جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٧١٥
الأخيرة وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر وكره المجامعة تحت السماء وكره دخول الأنهار بلا مئزر وقال: في الأنهار عمار وسكان من الملائكة وكره دخول الحمامات الا بمئزر، وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة وكره ركوب البحر في هيجانه وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر، وقال:
من نام على سطح غير محجر برأت منه الذمة وكره ان ينام الرجل في بيت وحده وكره ان يغشى الرجل امرأته وهي حائض، فان غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلو من الا نفسه وكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فان فعل وخرج الولد مجنونا، فلا يلومن الا نفسه وكره ان يتكلم الرجل مجذوما الا ان تكون بينه وبينه قدر ذراع، وقال عليه السلام: فر من المجزوم فرارك من الأسد وكره البول على شط نهر جار وكره ان يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة وقد أينعت أو نخلة قد أينعت يعنى أثمرت وكره ان ينتعل الرجل وهو قائم وكره ان يدخل الرجل وهو قائم وكره ان يدخل الرجل البيت المظلم الا ان يكون بين يديه سراج أو نار وكره النفخ في الصلاة.
أمالي الصدوق 181 - الخصال 102 - ج 2 - حدثنا (محمد بن موسى بن المتوكل (ره) - 1 -) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري (مثله).
وتقدم في رواية ابن أبي ضحاك (12) من باب (10) عدد الركعات من أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها، قوله: ثم يؤذن ويصلى ركعتين، ثم يقيم، ثم يصلى الظهر (إلى أن قال) ثم يؤذن عليه السلام، ثم يصلى ركعتين ويقنت في الثانية، فإذا سلم (أ - خ) قام وصلى العصر.
وفى رواية ابن مسلم (7) من باب (46) جواز التطوع قبل الفريضة من أبواب (2) المواقيت، قوله عليه السلام: قال لي رجل من اهل المدينة يا با جعفر مالي لا أراك تتطوع

(١) أبى (رض) الخصال
(٧١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 ... » »»