جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٧٠٨
2167 (16) صا 301 - محمد بن - 1 - يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين يب 149 - سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل (أ - يب) يتكلم بعد ما يقيم الصلاة، قال: نعم.
2168 (17) آخر السرائر 13 - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) عن جعفر بن بشير، عن عبيد بن زرارة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام قلت: يتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة، قال: لا بأس.
وتقدم في رواية زرارة (2) من باب (5) استحباب الأذان للمريض، قوله عليه السلام: وأفصح بالألف والهاء وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره.
وفى رواية زرارة (2) من باب (21) استحباب افصاح الألف والهاء مثله.
ويأتي في رواية ابن مسلم (15) من باب (19) ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام من أبواب (21) الجمعة قوله عليه السلام: وإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين ان تقام للصلاة - 2 - وفى رواية ابن مسلم (17) نحوه.
وفى أحاديث باب استحباب الصلاة على محمد وآله وباب استحباب تقديم الصلاة على محمد وآل محمد كلما ذكر أحد من الأنبياء وأراد أن يصلى عليه من أبواب الدعاء ما يدل على بعض المقصود باطلاقه.

(1) روى الشيخ هذه الرواية عن محمد بن يعقوب ولكنه لم نجدها في الكافي ولم يروها الوافي والوسائل عنه وقال في الوسائل الظاهر أن الشيخ نقل هذه الرواية عن غير الكافي من مصنفات الكليني (ره):
(2) الصلاة - خ
(٧٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 ... » »»