جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٧١٦
بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس، قال قلت: انا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة.
وفى رواية الدعائم (4) من باب (47) جواز التطوع لمن عليه الفريضة، قوله عليه السلام: وأمر صلى الله عليه وآله بلالا، فاذن وصلى ركعتي الفجر، ثم أقام فصلى الفجر.
ويأتي في رواية ابن سنان (2) من باب (28) جواز الأذان قبل دخول الوقت قوله عليه السلام: ولا يكون بين الأذان والإقامة الا الركعتان.
وفى رواية عمار (3) من باب (33) حكم من سها أو نسي شيئا من فصول الأذان، قوله الرجل ينسى ان يفصل بين الأذان والإقامة بشئ حتى اخذ في الصلاة أو أقام للصلاة، قال: ليس عليه شئ وليس له ان يدع ذلك عمدا، ثم سئل ما الذي يجزى من التسبيح بين الأذان والإقامة، قال عليه السلام: يقول الحمد لله.
وفى رواية زريق (21) من باب (15) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس من أبواب (21) الجمعة، قوله: فإذا كان عند زوال الشمس اذن عليه السلام وجلس جلسة، ثم أقام وصلى الظهر وقوله وكان عليه السلام إذا ركدت الشمس فالسماء قبل الزوال اذن وصلى ركعتين، فما يفرغ الا مع الزوال، ثم يقيم للصلاة وقوله: ثم يؤذن ويصلى ركعتين، ثم يقيم فيصلى العصر.
(٧١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 ... » »»