جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٧٠٦
2159 (8) يب 149 - صا 301 - الحسين - 1 - بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير قال (قال - يب) سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة، قال: نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على اهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان.
2160 (9) يب 149 - صا 302 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أقام - 2 - المؤذن الصلاة - 3 - فقد حرم الكلام الا ان يكون القوم ليس يعرف لهم امام.
2161 (10) فقيه 58 - 80 - روى عن (أبى جعفر عليه السلام) زرارة - 4 - أنه قال : إذا أقيمت - 5 - الصلاة حرم الكلام على الامام و (على - خ فقيه 58) اهل المسجد الا في تقديم امام.
2162 (11) الدعائم 176 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد وجب على الناس الصمت والقيام إلا أن لا يكون لهم امام فيقدم بعضهم بعضها.
2163 (12) مستدرك 250 - السيد علي بن طاوس في سعد السعود، نقلا عن تفسير الثقة محمد بن العباس، عن الحسين بن محمد بن سعيد، عن محمد بن البيض بن الفياض، عن إبراهيم بن عبد الله بن همام، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن حماد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله بينما انا في الحجر إذ اتاني جبرئيل وذكر اسرائه إلى بيت المقدس وان جبرئيل اذن إلى أن قال: حتى إذا قضى أذانه أقام الصلاة إلى أن قال: ولا أشك ان جبرئيل يستقدمنا، فلما استووا على مصافهم اخذ

(1) الحسن - خ صا (2) قام - خ صا يب ط (3) للصلاة - صا (4) روى زرارة عن أبي جعفر (ع) فقيه 80 (5) أقمت - خ ل فقيه 80
(٧٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 ... » »»