بن السرى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الأذان ترتيل والإقامة حدر.
2110 (6) الدعائم 175 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يرتل الأذان وتحدر الإقامة.
2111 (7) مستدرك 259 - ابن أبي جمهور الأحسائي في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه سمع مؤذنا يطرب، فقال صلى الله عليه وآله الأذان سهل سمح، فإن كان اذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن.
وتقدم في رواية زرارة (2) من باب (5) استحباب الأذان والإقامة للمريض، قوله عليه السلام وأفصح بالألف والهاء.
ويأتي في رواية معاوية (12) من باب (5) استحباب الأذان والإقامة للمريض، قوله عليه السلام وأفصح بالألف والهاء.
ويأتي في رواية معاوية (12) من باب (23) استحباب كون المؤذن مستقبل القبلة قوله عليه السلام واحدر اقامتك حدرا.
وفى روايتي الشيباني (8 - 9) من باب (24) جواز الأذان جالسا قوله عليه السلام إذا أقمت (الصلاة - خ صا) فأقم مترسلا، فإنك في الصلاة.
- 22 - باب انه لا بأس بان يؤذن الرجل جنبا وعلى غير وضوء وانه لا يقيم الا وهو متطهر 2112 (1) يب 148 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تؤذن وأنت على غير (وضوء - يب ط) طهور ولا تقيم الا وأنت على وضوء.
2113 (2) كا 84 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي يب 149 - 1 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان،