سألته عن المؤذن أيتكلم وهو - 1 - يؤذن، فقال: لا بأس حتى - 2 - يفرغ من أذانه.
2154 (3) الدعائم 177 - عن علي عليه السلام انه لم ير بالكلام في الأذان والإقامة بأسا.
2155 (4) وفيه 177 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام مثل ذلك واستثنى الإقامة قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة حرم عليه الكلام وعلى سائر اهل المسجد الا ان يكونوا اجتمعوا شتى ولم يكن لهم امام.
2156 (5) كا 83 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد صا 300 - أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب 149 - الحسين ابن سعيد، عن فضالة عن حسين - 3 - بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم (الرجل - كا صا) في الأذان، قال: لا بأس، قلت: في الإقامة، قال: لا.
2157 (6) يب 149 - صا 301 - محمد بن يعقوب، عن كا 84 - محمد ابن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا با هارون - 4 - الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم - 5 - ولا تؤم بيدك.
2158 (7) يب 149 - صا 301 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تتكلم - صا) إذا أقمت الصلاة - 6 - فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.