2149 (14) يب 149 - عنه، عن فضالة، عن العلاء عن محمد، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير طهور، فقال (نعم - خ) إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
2150 (15) فقيه 58 - سئل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يؤذن وهو يمشي وهو على غير طهر أو هو على ظهر الدابة، قال: نعم، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
2151 (16) يب 149 - صا 302 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن سنان، عن أبي خالد، عن حمران قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الأذان جالسا، قال لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض.
وتقدم في رواية زرارة (5) من باب (22) جواز الأذان جنبا، قوله عليه السلام تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا.
ويأتي في رواية أبى بصير (1) من باب (27) حكم من اذن في الطريق أو في بيته ثم أقام في المسجد، قوله عليه السلام: إذا اذنت في الطريق أو في بيتك، ثم أقمت في المسجد أجزأك.
- 25 - باب انه لا بأس ان يتكلم الرجل بيت فصول الأذان وحكمه في الإقامة وبعد ما أقيمت الصلاة واستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بينهما عند ذكره 2152 (1) يب 149 - سعد، عن أحمد (بن محمد - ئل) عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الأذان قال لا بأس.
2153 (2) يب 149 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال