جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٧١٠
يب 148 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى (بن عمران - كا) الحلبي آخر السرائر 13 - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) احمد، عن الحسين بن النظر، عن يحيى الحلبي (عن عمران بن علي - كا يب) قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر، فقال - 1 - إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس (يحتمل ضعيفا ان يكون السؤال عن جواز الأذان قبل طلوع الفجر الا انه يبعده جواب الإمام عليه السلام لعدم مدخلية الجماعة والفرادى في جواز الأذان قبل طلوع الفجر وعدمه فيحتمل قويا ان يكون المراد من قوله قبل الفجر ركعتي الفجر فلذا أوردناها في هذا الباب).
2174 (6) كا 84 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: القعود بين الأذان والإقامة في الصلاة - 2 - كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها.
يب 151 - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال: القعود (وذكر مثله).
2175 (7) قرب الإسناد - 158 - أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سئلت (الرضا عليه السلام) عن القعدة بين الأذان والإقامة، فقال: القعدة بينهما إذا لم تكن بينهما نافلة.
2176 (8) الدعائم 175 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ولا بد من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك وأقل ما يجزى مما في ذلك الأذان والإقامة لصلاة المغرب التي لا نافلة قبلها ان يجلس المؤذن بينهما جلسة - 3 - يمس فيها الأرض بيده.
2177 (9) يب 151 - الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: سمعته يقول: أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين.
2178 (10) يب 151 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن

(1) قال - السرائر (2) الصلوات - خ ل (3) خفيفة - خ
(٧١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 ... » »»