جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٧٠٩
- 26 - باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بنافلة أو بقعود أو بكلام أو تسبيح أو دعاء أو سجود وكراهة الكلام بينهما في الصبح 2169 (1) مستدرك 254 - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل حدث أبو الفضل الشيباني عن محمد بن جعفر بن بطة، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن يعقوب بن يزيد يب 217 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي على صاحب الأنماط - 1 - عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليه السلام قال (قال - يب) يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر.
2170 (2) أمالي الشيخ 74 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة) عن زريق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة ومن السنة ان يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر.
2171 (3) فقه الرضا 7 - فإذا زالت الشمس، فصل ثمان ركعات (إلى أن قال) ثم أقم وإن شئت جمعت بين الأذان والإقامة وإن شئت فرقت: بركعتين الأولتين (منها - ك) 2172 (4) يب 217 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما، فقال: إذا كنت اماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما وإن كنت وحدك فلا يضرك قبلهما اذنت أو بعدهما.
2173 (5) كا 84 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

(1) الأنماطي - ك
(٧٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 ... » »»