جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٧٠١
وفى رواية زرارة (5) من باب (22) جواز الأذان جنبا قوله عليه السلام تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت.
ويأتي في روايتي ابن مسلم (14 - 15) من الباب التالي، قوله يؤذن وهو يمشي وهو على غير طهر أو على ظهر الدابة، قال: نعم، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
وفى رواية بشير من باب ان الله تعالى حرم مكة من أبواب بدء المشاعر في كتاب الحج قوله عليه السلام: ودخل وقت الصلاة فامر بلالا فصعد على الكعبة فاذن.
- 24 - باب انه لا بأس بان يؤذن الرجل جالسا أو راكبا أو ماشيا وانه لا يقيم الا وهو قائم على الأرض فإنه إذا اخذ في الإقامة فهو في الصلاة 2136 (1) كا 84 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر يب 149 - صا 302 - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن - 1 - عليه السلام قال: يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم الا وهو قائم و (قال - يب صا) تؤذن وأنت راكب ولا تقيم الا وأنت على الأرض.
2137 (2) قرب الإسناد 159 - أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال تؤذن وأنت راكب وجالس ولا تقيم الا وأنت على الأرض وأنت قائم.
2138 (3) فقيه 57 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام أنه قال: يؤذن الرجل وهو جالس ويؤذن وهو راكب.
2139 (4) مستدرك 251 - كتاب عاصم بن حميد الحناط، عن عمر بن

(1) عبد صالح - يب صا
(٧٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 ... » »»