جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٧٠٢
أبى نصر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المؤذن يؤذن إلى أن قال، فقلت يؤذن وهو جالس قال نعم ولا يقيم الا وهو قائم.
2140 (5) يب 149 - صا 302 - الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يؤذن الرجل وهو قاعد، قال نعم ولا يقيم الا وهو قائم.
2141 (6) يب 149 - عنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن فقيه 57 - أبى بصير - 1 - قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس ان تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم - 2 - وأنت راكب أو جالس - 3 - الا من علة - 4 - أو تكون في ارض ملصة.
2142 (7) ئل 331 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة، قال: اما الاذن، فلا بأس واما الإقامة فلا حتى ينزل إلى الأرض.
2143 (8) يب 216 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أؤذن وانا راكب؟ قال نعم، قلت: فأقيم وانا راكب؟ قال: لا، قلت:
فأقيم ورجلي في الركاب؟ قال: لا، قلت فأقيم وانا قاعد؟ قال: لا، قلت فأقيم وانا ماش؟
قال: نعم ماش إلى الصلاة، قال ثم قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة، قال قلت: قد سئلتك أقيم وانا ماش، قلت لي نعم فيجوز ان أمشي في الصلاة، قال:
نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع امام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك وإذا كان الامام كبر للركوع كنت معه في الركعة لأنه أدركته وهو راكع،

(1) روى أبو بصير عن الصادق (ع) أنه قال لا بأس - فقيه (2) ولا تقم - فقيه (3) ولا جالس - فقيه (4) من عذر - فقيه
(٧٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 ... » »»