للعشاء فصليها، ولم يؤذن لها مع الإقامة.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (24) وجوب الترتيب بين الفرائض من أبواب (2) المواقيت، قوله عليه السلام: فاذن لها (اي للصلاة الفائتة) وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة.
وفى رواية الدعائم (4) من باب (47) جواز التطوع لمن عليه الفريضة، قوله عليه السلام:
ثم امر صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأذن (اي بعد طلوع الشمس) وصلى ركعتي الفجر، ثم أقام فصلى الفجر.
وفى رواية زرارة (5) قوله صلى الله عليه وآله: يا بلال اذن فاذن (اي بعد طلوع الشمس) فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتي الفجر.
وفى أحاديث باب (3) استحباب الأذان والإقامة في الفرائض ما يدل باطلاقه على ذلك.
ويأتي في حديث الأربعمائة (9) من باب (10) ان الالتفات يقطع الصلاة من أبواب (18) القواطع قوله عليه السلام: وينبغي لمن يفعل ذلك (اي يلتفت في الصلاة) ان يبدء بالصلاة بالأذان والإقامة والتكبير.
وفى رواية ابن مسلم (23) من باب (1) وجوب القضاء الفرائض من أبواب (20) القضاء قوله عليه السلام: ويؤذن ويقيم في أولهن، ثم يصلى ويقيم بعد ذلك في كل صلاة، فيصلى بغير أذان حتى يقضى صلاته.
وفى رواية ابن مسلم (17) من باب (7) عدم وجوب القضاء على من أغمي عليه قوله عليه السلام: يقضى ما فاته ويؤذن في الأولى ويقيم في البقية.