الجمال، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به.
1861 (18) يب 319 - كا 123 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن فقيه 90 - عبد الرحمن - 1 - بن الحجاج عن أبي عبد الله - 2 - عليه السلام في الرجل يصلى النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث - 3 - توجهت به، فقال - 4 - (نعم - يب كا) لا بأس (به - فقيه خ يب).
1862 (19) يب 319 - احمد - 5 - بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم، عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلى النافلة وهو على دابته في الأمصار، قال: لا بأس.
1863 (20) يب 320 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة، فقال: ان كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك أن تركته وأنت راكب، فنعم والا فان صلاتك على الأرض أحب إلى.
1864 (21) يب 320 - الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة، فاستقبل القبلة، ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك، قلت: جعلت فداك في أول الليل، فقال: إذا خفت الفوت في آخره.
1865 (22) يب 319 - أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن