حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته - 1 -) عن الصلاة في السفينة، فقال إذا - 2 - كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك - 3 - فصل قائما وان كانت خفيفة تكفأ - 4 - فصل قاعدا.
1901 (27) كا 123 - على، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون في السفينة، فلا يدرى أين القبلة، قال يتحرى فان لم يدر صلى نحو رأسها.
1902 (28) فقيه 57 - روى انه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى - 5 - إلى صدر السفينة.
1903 (29) فقيه 92 - سئل زرارة ابا جعفر عليه السلام في الرجل يصلى النوافل في السفينة قال، يصلى نحو رأسها.
1904 (30) يب 337 - صا 455 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفينة إيماء - 6 -.
وتقدم في رواية ابن يقطين وعلي بن جعفر (2) من باب (14) كراهة الصلاة على كدس الحنطة من أبواب (5) المكان، قوله: الرجل يكون في السفينة هل له ان يضع الحصير على المتاع (إلى أن قال) ثم يصلى عليه، قال عليه السلام: لا بأس.
وفى رواية ابن عذافر (9) من باب (9) جواز اتيان الفريضة في المحمل من أبواب القبلة، قوله: يجوز له ان يصلى الفريضة في المحمل، قال عليه السلام: نعم، هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما والا قاعدا.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.