جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٦١٠
وفى رواية سيف التمار (13) قوله عليه السلام: انما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شىء الا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك.
- 11 - باب جواز اتيان النافلة ماشيا مطلقا وكذلك الفريضة مع الضرورة وبيان كيفيتها 1870 (1) كا 123 - يب 319 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن فقيه 91 - حريز عمن ذكره - 1 - عن أبي جعفر عليه السلام انه (لم يكن يرى - 2 -) بأسا ان - 3 - يصلى الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل.
1871 (2) المعتبر 147 - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن حماد، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته، عن الرجل يصلى وهو يمشي تطوعا، قال: نعم، قال: أحمد بن محمد ابن أبي نصر وسمعته (انا - ئل) من الحسين بن المختار.
1872 (3) يب 319 - أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن جعفر بن بشير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ولا بأس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها، بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة، ثم يمشي ويقرء، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد، ثم مشى.
1873 (4) يب 319 - عنه عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن عيينة، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن صليت وأنت تمشى كبرت، ثم مشيت فقرأت، فإذا

1 - حدثه - فقيه.
2 - كان لا يرى - فقيه.
3 - بان - فقيه.
(٦١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... » »»