جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٣
يتزاملان في المحمل يصليان جميعا، فقال عليه السلام: لا ولكن يصلى الرجل، فإذا صلى صلت المرأة.
وفى رواية ابن مسلم (27) وأبى بصير (28) نحوه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب.
وفى رواية ابن شعيب (6) من باب (11) جواز اتيان النافلة ماشيا قوله: الرجل يصلى على راحلته، قال عليه السلام: يومئ إيماء ويجعل السجود اخفض من الركوع.
وفى رواية زرارة (10) من باب (12) حكم الصلاة في السفينة، قوله عليه السلام:
الفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض الا من خوف - الخ.
وفى رواية صفوان (1) من باب (14) حكم السجود على القرطاس من أبواب (14) السجود قوله: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومأ اليه.
وفى أكثر أحاديث باب (3) كيفية الصلاة من خاف سبعا من أبواب (26) صلاة الخوف وباب كيفية صلاة المقاتلة ما يستفاد منه جواز اتيان الفريضة على الدابة عند الضرورة.
- 10 - باب جواز اتيان النافلة على البعير والدابة وفى المحمل أينما توجهت ولو اختيارا وبيان كيفيتها قال الله تبارك وتعالى في سورة (2) البقرة ى 115: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم.
1844 (1) كا 122 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان يب 318 - أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن (عبد الله - يب) بن مسكان، عن الحلبي انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة
(٦٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»