- 12 - باب حكم الصلاة في السفينة وكيفيتها 1876 (1) يب 336 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة؟ فقال: ان رجلا أتى أبى فسأله فقال: انى أكون في السفينة والجدد منى قريب فأخرج، فأصلي عليه، فقال له أبو جعفر عليه السلام: اما ترضى ان تصلي بصلاة نوح عليه السلام.
1877 (2) فقيه 92 - وقال - 1 - له: (اي لأبي عبد الله عليه السلام) جميل ابن دراج تكون السفينة قريبة من الجدد فاخرج وأصلي، فقال صل فيها، اما ترضى بصلاة نوح عليه السلام؟
1878 (3) يب 303 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة ليس نصلي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال:
ان أبى كان يقول: تلك صلاة نوح عليه السلام أوما - 2 - ترضى ان تصلي صلاة نوح، فقلت: بلى جعلت فداك قال: - 3 - لا تضيقن صدرك، فان نوحا قد صلى في السفينة، قال:
قلت: قائما أو قاعدا، قال: بل قائما، قال: قلت فانى ربما استقبلت القبلة، فدارت السفينة قال: تحر القبلة بجهدك.
1879 (4) الجعفريات 48 - باسناده، عن علي عليه السلام انه سئل سائل عن الصلاة في السفينة، فقال له علي عليه السلام: انما يجزيك ان تصلي (بصلاة - ظ) نبي الله نوح عليه السلام فإنه صلى فيها وهو جالس.