جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٦١١
أردت أن تركع، ثم أو مأت بالسجود، فليس في السفر تطوع - 1 -.
1874 (5) يب 319 - سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب ابن شعيب، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وانا أمشي، قال:
أوم إيماء واجعل السجود اخفض من الركوع.
1875 (6) كا 122 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى على راحلته، قال: يومئ إيماء يجعل السجود اخفض من الركوع، قلت: يصلى وهو يمشي، قال: نعم يومئ إيماء وليجعل السجود اخفض من الركوع.
وتقدم في الرضوي (10) من باب (9) جواز اتيان الفريضة من المحمل، قوله عليه السلام: وان صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة (إلى أن قال عليه السلام) وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا - الخ.
وفى مرسلة المقنعة (14) من الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (3) كيفية صلاة من خاف سبعا من أبواب (26) صلاة الخوف ما يناسب الباب فلاحظ.
وفى رواية عبد الرحمن (7) من باب (5) كيفية صلاة المقاتلة، قوله عليه السلام: في صلاة الزحف قال: يكبر ويهلل ويقول الله أكبر، يقول الله تعالى: " فان خفتم فرجالا أو ركبانا ".
وفى مرسلة فقيه (10) قوله: فامرهم (علي عليه السلام) فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا.

1 - ركوع - خ ل.
(٦١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 ... » »»