انك صليت - 1 - (وأنت - صا) على غير القبلة وأنت في وقت فأعد فان - 2 - فاتك الوقت فلا تعد.
1821 (7) فقيه 56 - (روى - خ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سئل الصادق عليه السلام عن رجل أعمى صلى على غير القبلة فقال إن كان في وقت فليعد وان كان قد مضى الوقت فلا يعد - 3 - قال: وسئلته عن رجل صلى وهي متغيمة، ثم تجلت، فعلم أنه صلى على غير القبلة، فقال: ان كان في وقت فليعد وان كان الوقت قد مضى فلا يعد.
1822 (8) فقيه 76 - قال (أبو عبد الله عليه السلام): الأعمى إذا صلى لغير - 4 - القبلة فقال: ان - 5 - كان في وقت فليعد وان كان قد مضى الوقت فلا يعيد.
1823 (9) يب 147 - صا 297 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحصين قال: كتبت إلى عبد صالح - 6 - عليه السلام الرجل يصلى في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا - 7 - يعرف القبلة، فيصلى حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس، فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته أم يعيدها، فكتب يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم ان الله تعالى يقول: وقوله الحق: " فأينما تولوا فثم وجه الله ".
1824 (10) يب 147 - صا 297 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن الحسين - 8 - عن الحجال، عن ثعلبة، عن فقيه 56 - معاوية بن عمار - 9 - عن أبي عبد الله