للمسافر ان يصلى النافلة على دابته أو بعيره حيث ما توجه للقبلة أو لغير - 1 - القبلة وتكون صلاته إيماء ويجعل السجود اخفض من الركوع، فإذا كانت الفريضة لم يصل الا على الأرض متوجها إلى القبلة وقالوا عليهم السلام في قول الله عز وجل: " فأينما تولوا فثم وجه الله " انما نزلت في صلاة النافلة على الدابة حيثما توجهت.
1855 (12) قرب الإسناد 54 - الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر على راحلته في غزوة تبوك قال: وكان علي عليه السلام يوتر على راحلته إذا جدبه السير.
1856 (13) الجعفريات 47 - باسناده. عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يصلى من السفر على دابته حيث ما توجهت به تطوعا يومئ إيماء.
1857 (14) المقنعة 71 - سئل عليه السلام عن الرجل يجد به السير، ايصلى على راحلته؟ قال: لا بأس بذلك ويومئ ايماءا وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة.
1858 (15) يب 137 - سعد بن عبد الله، عن يب 319 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب 137) عن (أحمد بن محمد - يب 137) ابن أبي نصر، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.
1859 (16) يب 320 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية ابن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبى يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله، فيؤتى بالتور فيه الماء، فيتوضأ، ثم يصلى الثماني والوتر في محمله، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح.
1860 (17) يب 137 - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن صفوان