جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٩
وفى رواية ابن جرير (16) قوله عليه السلام: صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر.
وفى كثير من أحاديث باب (21) انه لا بأس بأن يقرء الرجل القرآن في الصلاة وثوبه على فيه من أبواب (4) الملابس ما يدل على ذلك.
وفى رواية عبد الرحمن (5) من الباب المتقدم، قوله عليه السلام: ويومئ في النافلة إيماء.
وفى رواية ابن النعمان (6) قوله: أصلي في محملي وانا مريض، قال عليه السلام:
اما النافلة، فنعم.
وفى رواية ابن أبي عمير (11) قوله عليه السلام: صل (في المحمل) متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك.
وفى رواية محمد بن إسماعيل (12) قوله عليه السلام: إذا خفت، فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها.
ويأتي في رواية ابن شعيب (6) من الباب التالي، قوله: الرجل يصلى على راحلته، قال عليه السلام: يومأ إيماء وليجعل السجود اخفض من الركوع.
وفي رواية زرارة (10) من باب (12) حكم الصلاة في السفينة، قوله: النافلة كلها سواء تومئ ايماءا أينما توجهت دابتك وسفينتك.
وفى رواية الدعائم والحلبي (7) من باب (25) وجوب السجود عند قراءة العزائم من أبوابه (14) قوله: فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى على ناقته وهو متوجه إلى المدينة.
وفى رواية سماعة (6) من باب (9) سقوط نوافل النهار في السفر من أبواب (28) النوافل قوله عليه السلام: وليتطوع بالليل ما شاء ان كان نازلا وان كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب ولتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد السجود اخفض من ركوعه.
(٦٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... » »»