جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٢
أم نصلي على الراحلة، فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت، فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا - 1 - قرأت الحمد وسورة أحب إلى ولا أرى بالذي فعلت بأسا.
1843 (13) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلى كذا وكذا هل يجزيه ان يصلى ذلك على دابته وهو مسافر، قال: نعم.
وتقدم في رواية زرارة (8) من باب (35) جواز الصلاة على الموضع النجس من أبواب (3) النجاسات في كتاب الطهارة، قوله: الشاذكونة يكون عليها الجنابة ايصلى عليها في المحمل، فقال عليه السلام: لا بأس بالصلاة عليها.
وفى رواية زرارة (12) من باب (9) ما يتيمم به من أبواب التيمم، قوله عليه السلام:
ويجعل (اي من يصلى على الدابة) السجود اخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه فيصلى.
وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب الباب فليلاحظ.
وفى رواية عمار (1) من باب (32) حكم من تلبس بنافلة الظهرين، ثم خرج وقت الفضيلة من أبواب (2) المواقيت، قوله: الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها، وهو مسافر، قال عليه السلام: نعم يقضيها بالليل على الأرض، واما على الظهر فلا.
وفى رواية سعد (1) من باب (20) انه لا بأس ان يصلى الرجل في المحمل ومعه الحائض من أبواب (5) المكان قوله: الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل، أيصلى وهي معه قال عليه السلام: نعم.
وفى رواية ابن مسلم (13) من باب (23) المحاذات، قوله: الرجل والمرأة

1 - فإذا - يب.
(٦٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... » »»