جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٠
الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوى له ان يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته هل يجوزان يصلى في المحمل الفريضة، فقد فعلنا ذلك أياما، فهل علينا في ذلك إعادة أم لا فأجاب لا بأس به عند الضرورة والشدة.
1835 (5) صا 243 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يب 340 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن ثعلبة بن ميمون، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال، (قال - صاخ) لا يصلى على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه - 1 - في الفريضة على ما أمكنه من شىء ويومئ في النافلة إيماء.
1836 (6) يب 340 - صا 243 - أحمد بن محمد - عن علي بن أحمد - 2 - ابن أشيم، عن منصور بن حازم قال: سأله - 3 - أحمد بن النعمان، فقال: أصلي في محملي وانا مريض، قال: فقال: اما النافلة فنعم، واما الفريضة فلا (قال - يب) وذكر احمد شدة وجعه، فقال: انا كنت (مريضا - يب) شديد المرض، فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة يتنحوا بي - 4 - فاحتمل - 5 - بفراشي فأوضع فأصلي - 6 - ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي.
1837 (7) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن - 7 - عن النضر، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تصل شيئا من المفروض راكبا، قال النضر في حديثه: الا ان يكون مريضا.
1838 (8) يب 340 - صا 243 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن

1 - وجهه - صا.
2 - محمد - يب خ ل 3 - سئل - صا.
4 - يقيموني - صا.
5 - فاحمل - يب خ ل 6 - وأصلي - صا يب خ 7 - الحسين - خ ل.
(٦٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... » »»