جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٦٠١
هلال، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ايصلى الرجل شيئا من المفروض راكبا فقال: لا الا من ضرورة.
1839 (9) يب 320 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة، قال: لا يأكلها، قلت يكون في وقت فريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له ان يصلى الفريضة في المحمل، قال: نعم هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما والا قاعدا وكلما كان من ذلك فالله أولى بالعذر، يقول الله عز وجل: " بل الانسان على نفسه بصيرة ".
1840 (10) فقه الرضا 16 - وان صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة بتكبيرة الافتتاح، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرء، فإذا أردت الركوع والسجود واستقبل القبلة واركع واسجد على شىء يكون معك مما يجوز عليه السجود، ولا تصليها الا في حال الاضطرار جدا وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا الا انك إذا أردت السجود سجدت على الأرض.
1841 (11) يب 319 - أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي بن - 1 - عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير عن أصحابهم، عن فقيه 76 - أبي عبد الله - 2 - عليه السلام في الصلاة في المحمل (فقال - يب) صل متربعا وممدود الرجلين وكيف (ما - فقيه) أمكنك.
1842 (12) كا 127 - محمد بن يحيى، عن يب 337 - أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألته قلت - 3: أكون في طريق مكة فنزل للصلاة - 4 - في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الأرض، فنقرء أم الكتاب وحدها،

(1) - عن - خ.
2 - قال الصادق (ع) - فقيه.
3 - فقلت - يب.
4 - الصلاة - يب.
(٦٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... » »»