جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٥٩٨
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال يب 147 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار (بن موسى - يب 147) الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب، فليحول وجهه إلى القبلة ساعة - 1 - يعلم وان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع (الصلاة - كا يب 175) ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
1830 (16) النهاية 13 - وقد رويت رواية انه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة، ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة.
وتقدم في رواية زرارة (4) من باب (1) وجوب الاستقبال، قوله: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت، قال عليه السلام: فليعد.
ويأتي في رواية أبى بصير (1) من باب (14) بطلان الصلاة بالتكلم من أبواب (18) القواطع قوله عليه السلام: ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة (إلى أن قال عليه السلام) ان كان في وقت فليعد وان كان قد مضى الوقت فلا يعيد.
وفى رواية زرارة (1) من باب (1) انه لا تعاد الصلاة إلى من خمسة من أبواب (19) الخلل، قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة - الخ.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (66) حكم من أم قوما وهو على غير القبلة من أبواب (25) الجماعة، قوله: الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة؟ قال عليه السلام يعيد ولا يعيدون.
وفى رواية الحلبي (2) قوله: رجل يصلى بالقوم، ثم يعلم انه صلى بهم إلى غير القبلة، فقال: ليس عليهم إعادة شىء.

(1) حين - يب صا
(٥٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... » »»