جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٥٩٩
- 9 - باب جواز اتيان الفريضة والمنذورة في المحمل وعلى الراحلة مع الضرورة ووجوب الاستقبال مهما أمكن والتخيير بين الصلاة على الدابة مع السورة وبين الصلاة على الأرض بدونها عند الضرورة 1831 (1) يب 320 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.
1832 (2) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن مصبح، عن مندل بن علي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته الفريضة في يوم مطير - 1 -.
فقيه 90 - وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى (وذكر مثله).
1833 (3) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب، عن الحميري قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك ان رسول الله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذى، فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة ان شاء الله فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.
1834 (4) الاحتجاج 250 - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله (إلى أن قال) وسئل عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل، فيتخوف ان نزل الغوص فيه وربما يسقط

(1) مطر - خ
(٥٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... » »»