عليه السلام قال: قلت: الرجل يقوم في - 1 - الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا و (أو فقيه) شمالا قال (له - فقيه) (لعله - صا خ) قد مضت صلاته وما - 2 - بين المشرق والمغرب قبلة.
1825 (11) قرب الإسناد الحسين 54 - بن علوان عن جعفر، عن أبيه، ان عليا عليه السلام كان يقول من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب.
1826 (12) الجعفريات 50 - (باسناده) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول (في حديث) ومن صلى لغير القبلة إذا كان بين المشرق والمغرب، فلا يعيد.
1827 (13) مستدرك 199 - السيد فضل الله الراوندي في النوادر عن عبد الواحد ابن إسماعيل، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد ابن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه عليه السلام، قال: قال علي عليه السلام: من صلى إلى غير القبلة، فكان إلى المشرق أو المغرب، فلا يعيد الصلاة.
1828 (14) يب 147 - صا 297 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله - 3 - بن المغيرة عن القاسم بن الوليد، قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة، قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك وان كان (قد - يب) فرغ منها فلا يعيدها.
1829 (15) يب 175 - محمد بن يعقوب عن كان 78 - أحمد بن إدريس (عن أحمد بن محمد - يب) ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن بن علي صا 298 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس عن