فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (إذا - صا خ) حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال: صل - حمله الشيخ (ره) على حال الضرورة.
1797 (10) يب 576 - أحمد بن الحسين، عن علي بن مهزيار، عن محمد ابن عبد الله بن مروان، قال: رأيت يونس بمنى يسأل ابا الحسن عليه السلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة، فقال: استلقى على قفاه وصلى إيماء وذكر قول الله تعالى: " أينما تولوا فثم وجه الله ".
ويأتي في رواية يونس من باب حد المسجد الحرام من أبواب بدؤ المشاعر وفضلها في كتاب الحج، قوله: انى كنت أصلي في الحجر، فقال لي رجل: لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت، فقال: صل فيه حيث شئت.
وفى أحاديث باب حكم دخول البيت من أبواب زيارة البيت ما يناسب الباب فلا حظ.
وفى رواية معاوية من باب دعاء الولد في البيت، قوله: ثم ادخل البيت وصل على الرخامة الحمراء ركعتين.
- 5 - باب استحباب التياسر عن القبلة وعلته 1798 (1) يب 146 - محمد بن يعقوب، عن كا 107 - علي بن محمد رفعه، قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى - 1 - اليسار، فقال: لان للكعبة - 2 - ستة حدود: أربعة منها على - 3 - يسارك واثنان منها على - 4 - يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى - 5 - اليسار.