جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٥٩٤
- 8 - باب حكم من صلى على غير القبلة فاستبان له في الوقت أو في خارجه انه صلى وهو على غير القبلة وحكم من تبين له في الأثناء قال الله تبارك وتعالى في سورة (2) البقرة ى 115: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم.
1815 (1) يب 147 - صا 297 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين - 1 - عن فضالة، عن ابان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
إذا صليت على غير القبلة، فاستبان لك قبل أن تصبح انك (صليت - صا) على غير القبلة، فأعد صلاتك.
1816 (2) يب 146 - صا 297 - الطاطري، عن محمد بن زياد، عن حماد، عن عمرو بن - 2 - يحيى، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن رجل صلى على غير القبلة، ثم تبينت - 3 - (له - يب) القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى، قال:
يعيدها قبل أن يصلى هذه التي قد دخل وقتها.
1817 (3) يب 146 - صا 297 - عنه، عن محمد بن زياد (عن حماد بن عيسى - 4 - يب) عن معمر بن يحيى قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الله على غير القبلة، ثم تبين - 5 - له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال: يصليها قبل أن يصلى هذه التي (قد - صا خ) دخل وقتها الا ان يخاف فوت التي دخل وقتها.
1818 (4) يب 147 - صا 296 - محمد بن يعقوب، عن كا 78 - محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم يب 175 -

1 - الحسن - صا خ ل.
2 - معمر - صا خ ل.
3 - تبينن - يب خ.
4 - عثمان - يب خ ل 5 - تبينت - صا.
(٥٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... » »»