جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٦
وفى رواية زرارة (7) قوله: ان آخر صلاة صليها رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.
وفى رواية زياد بن المنذر (4) من باب (15) كراهة الاتزار فوق القميص من أبواب (4) لباس المصلي قوله: الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح و - 1 - يلبس قميصه فوق الإزار، فيصلى وهو كذلك، قال عليه السلام: هذا من عمل قوم لوط.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (5) من باب (38) ما ينبغي من الثياب للامام قوله عليه السلام: قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب واحد متوشح به.
- 18 - باب انه لا بأس بان يصلى الرجل وأرخى ثوبه 1087 (1) كا 110 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا بأس بان يصلى الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به وأخبرني من رآه يفعل ذلك.
1088 (2) فقيه 53 - سئل عبد الله بن بكير ابا عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى ويرسل جانبي ثوبه، قال: لا بأس به.
1089 (3) قرب الإسناد 89 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وامامه الأرض ولا يضمه عليه أيجزيه ذلك، قال: نعم.
1090 (4) فقيه 53 - قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: مالكم

(1) أو - خ
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»