جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٩
- 14 - باب انه لا بأس بان يصلى في الثوب الواحد وأزراره محلولة وحكم الصلاة في قباء مشدود وحكم شد الوسط 1062 (1) كا 110 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب يب 238 - صا 392 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب يب 197 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن ابن محبوب، عن (على - يب صا) بن رئاب، عن فقيه 54 - زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام (انه - فقيه) قال (قال - صا): لا بأس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة - 1 - ان دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف - 2 - 1063 (2) يب 299 - صا 392 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن رجل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان الناس يقولون ان الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص انما يصلى عريانا، قال: لا بأس.
1064 (3) يب 241 - صا 392 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله ابن بكير، عن إبراهيم الأحمري، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يصلى وأزراره محللة، قال: لا ينبغي ذلك.
1065 (4) يب 238 - صا 392 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث (بن إبراهيم - يب) عن جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: لا يصل الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار.
يب 229 - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع

(1) محللة - كا (2) خفيف - خ ل فقيه
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»