جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٤
وتقدم في أحاديث باب (14) عدم جواز التكفين في كسوة الكعبة وفى الحرير من أبواب تحنيط الميت وتكفينه في كتاب الطهارة ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
وفى رواية الريان (10) من باب (2) حكم الصلاة في الفنك ما يدل على جواز لبس المحشو بالقز.
وفى رواية يوسف (14) من باب (5) جواز لبس الخز، قوله: قلت: وسداه إبريسم قال عليه السلام: وما بأس بإبريسم.
وفى رواية يوسف (15) قوله عليه السلام: لا يكره ان يكون سدا الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه انما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء.
وفى رواية ياسر (21) قوله عليه السلام: اشتر لنفسك خزا، وإن شئت فوشيا، فقلت كل الوشى فقال: وما الوشى، قلت: ما لم يكن فيه قطن، يقولون انه حرام، قال عليه السلام: البس ما فيه قطن.
ويأتي في كثير من أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب جواز الاحرام في الحرير الممزوج من أبواب الاحرام في كتاب الحج ما يناسب الباب. وكذا في بعض أحاديث باب حكم احرام المرأة في المخيط والحرير والخز.
ولا يخفى ان ما يدل على جواز لبسه عند الضرورة بالعموم والاطلاق كثير جدا.
- 8 - باب حرمة لبس الذهب والصلاة فيه على الرجال دون النساء وانه تكره الصلاة في الحديد من غير ضرورة وحكم الصلاة على الذهب والفضة والميتة 1009 (1) كا 210 ج 2 - محمد بن يحيى عن - معلق) أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»