جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٠
سجودك، وقال: لا يصلى الرجل (وذكر مثله).
1066 (5) الدعائم 212 - وقال أبو الجارود لأبي جعفر عليه السلام: يا بن رسول الله، ان المغيرة يقول: لا يصلى الرجل (الا بإزار ولو بعقال يربط به وسطه - 1 -) فقال أبو جعفر عليه السلام يا أبا الجارود هذا فعل اليهود.
1067 (6) يب 202 - قال الشيخ اي المفيد (ره): ولا يجوز لاحد ان يصلى و عليه قباء مشدود الا ان يكون في الحرب، فلا يتمكن من أن يحله، فيجوز ذلك للاضطرار ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم اعرف به خبرا مسندا.
ويأتي في رواية زياد بن المنذر (4) من الباب التالي، قوله عليه السلام: ان حل الأزرار من عمل قوم لوط.
وفى أحاديث باب (18) انه لا بأس بان يصلى الرجل وأرخى ثوبه ما - يناسب ذلك.
وكذا في أحاديث باب جواز عقد الثوب إذا قصر من أبواب الاحرام في كتاب الحج.
- 15 - باب كراهة الاتزار والتوشح فوق القميص عند الصلاة وكذا الارتداء فوق التوشح وحكم التوشح بالثوب فيها 1068 (1) يب 196 - صا 388 - محمد بن يعقوب، عن كا 109 (محمد بن يحيى عن - صا كا - 2 -) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم

(1) في ثوب واحد الا ومعه إزار، فان لم يجد شد في وسطه عقلا - ك (2) عدة من أصحابنا عن - يب ط
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»