جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٥
1084 (3) معاني الاخبار 81 - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القسم بن سلام بأسانيده متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اخبار متفرقة انه نهى عن المحاقلة (إلى أن قال) ونهى عليه السلام عن لبستين اشتمال الصماء وان يحتبى الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شىء (إلى أن قال) وقال الصادق صلوات الله عليه: التحاف الصماء هو ان يدخل الرجل رداه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد.
1085 (4) يب 242 - محمد بن - 1 - احمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي ردائه على يساره قال: لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما، قال: وسئلته عن البواري يصيبها البول هل يصلح - 2 - الصلاة عليها إذا جفت من غير أن يغسل قال: نعم لا بأس، قال: وسئلته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم، أيصلح قال: لا يصلى عليها وسئلته عن السيف هل يجرى مجرى الرداء يؤم القوم في السيف، قال: لا يصلح ان يؤم (القوم - خ) في السيف الا في حرب.
وفى الوسائل بعد ذكر هذا الخبر، عن الشيخ إلى قوله أودعهما هكذا (ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه - خ).
1086 (5) يب 197 - محمد بن يعقوب، عن كا 110 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته بثوب واحد، قال: لا يشتمل بثوب واحد، فاما ان يتوشح فيغطى منكبيه، فلا بأس.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (1) وجوب ستر العورة على الرجل من أبواب (3) الستر قوله عليه السلام: والثوب الواحد يتوشح به وسراويل كل ذلك لا بأس به.
وفى رواية ابن مسلم (1) نحوه.

(1) عن - خ (2) تصلى - خ ل
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»