1003 (21) قرب الإسناد 118 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان والديباج والبركان عليه حرير، قال: لا (بأس - ئل) (والبر كان كساء اسود).
1004 (22) قرب الإسناد 101 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.
1005 (23) كا 206 ج 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: النساء يلبس الحرير والديباج، الا في الاحرام.
1006 (24) الخصال 142 ج 2 - أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا الحسن ابن علي (العسكري - ك ئل) قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري، قال:
حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول: ليس على النساء أذان (إلى أن قال) ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة واحرام وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد.
1007 (25) يب 241 صا 386 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس (بن معروف - يب خ) عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر - 1 - عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء، الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وانما يكره - 2 - الحرير المحض - 3 - للرجال والنساء.
1008 (26) كا 206 ج 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن العباس بن موسى عن أبيه، قال: سألته عن الإبريسم، والقز، قال:
هما سواء.