جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣١٩
وفى رواية سفيان (6) من باب (2) حكم الصلاة في الفنك، قوله: وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز، يصلى فيه، فكتب عليه السلام: لا بأس به.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب.
وفى رواية عمار (16) من باب (8) حرمة لبس الذهب على الرجال، قوله:
الثوب يكون علمه ديباج قال عليه السلام: لا يصلى فيه.
وفى روايتي محمد (2 و 3) من باب (10) حكم ما لا تتم فيه الصلاة، قوله عليه السلام:
لا تحل الصلاة في حرير محض.
وفى أحاديث باب جواز الاحرام في الحرير الممزوج من أبواب الاحرام في كتاب الحج ما يناسب ذلك.
- 7 - باب انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير المحض والديباج الا في الحرب أو الضرورة ويجوز ذلك للنساء واما المكفوف بالديباج والممزوج بما يجوز لبسه فلا بأس به مطلقا 983 (1) فقيه 358 - (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع الشمس) عن علي عليه السلام: في حديث المناهي، ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال، فاما النساء - 1 - فلا بأس.
984 (2) كا 206 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن قضال، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسا أسامة بن زيد حلة حرير، فخرج فيها، فقال مهلا يا أسامة انما يلبسها من لا خلاق له، فاقسمها بين نسائك.
985 (3) مستدرك 202 - الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله

(1) للنساء - خ
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»