جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٤١
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص (وأنت تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص - كا) إذا أنت صليت، فإنه من زي الجاهلية.
1069 (2) العلل 117 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: انما كره التوشح فوق القميص، لأنه من فعل الجبابرة.
1070 (3) العلل 117 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انه سئل ما العلة التي من اجلها لا يصلى الرجل وهو متوشح فوق القميص؟ قال:
لعلة التكبر - 1 - في موضع الاستكانة والذل.
1071 (4) يب 242 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، قال: أخبرني فقيه 53 - زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام (قال: سئل رجل وانا حاضر - 2 -) عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح و - 3 - يلبس قميصه فوق الإزار - 4 - فيصلى وهو كذلك، قال: هذا (من - فقيه) عمل قوم لوط قال:
قلت فإنه - 5 - يتوشح فوق القميص، قال: هذا من التجبر (قال - يب) قلت: إن القميص رقيق يلتحف به قال: - 6 - نعم، ثم قال: إن حل الأزرار في الصلاة والخذف بالحصى ومضغ الكندر في المجالس (و - فقيه) على ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

(1) الكبر - ئل (2) انه سأله رجل وهو حاضر - فقيه (3) أو - خ فقيه (4) إزاره - خ ل فقيه (5) فقلت له انه - فقيه (6) يلتحف به قال هو (وحل الأزرار في الصلاة - خ ل فقيه) رحل والإزار في الصلاة - فقيه
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»