منسوجا به (اي بالإبريسم) وبغيره من نبات الأرض.
978 (6) الاحتجاج 252 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال) وسئل فقال: يتخذ بأصفهان ثياب (فيها - ئل) عتابية - 1 - على عمل الوشى من قزا وإبريسم هل يجوز الصلاة فيها أم لا، فأجاب لا يجوز الصلاة الا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان.
979 (7) يب 195 - صا 386 - سعد (بن عبد الله - خ صا) عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال: ما لم تكن فيه التماثيل، فلا بأس (حمله الشيخ على حال الحرب دون الاختيار).
980 (8) كا 206 - ج 2 - (عدة من أصحابنا عن - معلق) أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سئل الحسين - 2 - بن قياما ابا الحسن عليه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن، والقز أكثر من النصف أيصلي فيه؟ قال: لا بأس قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جبات.
981 (9) يب 240 - الحسين بن سعيد قال: قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب اليه قرأته لا بأس بالصلاة فيه.
982 (10) فقيه 53 - كتب (إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه السلام) في الرجل يجعل في جبة بدل القطن قزا، هل يصلى فيه؟ فكتب عليه السلام نعم، لا بأس به (يعنى - كذا في الفقيه) بن قز المعز لا قز الإبريسم المحض.
وتقدم في رواية إسماعيل (16) من باب (1) جواز الصلاة فيما يؤكل، قوله: هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم، فقال عليه السلام: لا.