جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣١٧
ما يدل على ذلك.
وكذا في أحاديث باب حكم احرام المرأة في المخيط والحرير والخز.
- 6 - باب عدم جواز صلاة الرجال في الإبريسم المحض واما الممزوج بما تصح الصلاة فيه فلا بأس وانه يجوزان يصلى في جبة جعل فيها بدل القطن قز وحكم الصلاة في الوشى 973 (1) يب 195 - صا 385 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل ابن سعد الأشعري، قال: سألته عن الثوب الإبريسم، هل يصلى فيه الرجال؟ - 1 - قال: لا.
974 (2) يب 195 - صا 386 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي الحارث قال: سئلت الرضا عليه السلام هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: لا.
975 (3) فقه الرضا 16 - ولا تصل في ديباج ولا في حرير ولا في وشى ولا في ثوب من إبريسم محض ولا في تكة إبريسم، وان كان الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن، أو كتان، أو صوف، فلا بأس بالصلاة فيها.
976 (4) فقيه 54 - قد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير و الإبريسم المحض، والصلاة فيه للرجال ووردت الرخصة - 2 - في لبس ذلك للنساء، ولم يرد بجواز صلاتهن فيه، فالنهى عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء حتى يخصهن خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه، كما خصهن بلبسه.
977 (5) مستدرك 203 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه رخص في ما كان

(1) الرجل - صا (2) الرخص - خ ل
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»