أنه قال: لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فإنهما لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
986 (4) قرب الإسناد 34 - هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال:
حدثني جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله امرهم بسبع ونهاهم عن سبع (إلى أن قال) ونهاهم عن لباس الاستبرق والحرير والقزو الأرجوان.
987 (5) كا 206 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان الأحمر، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
لا يصلح لباس الحرير والديباج، فاما بيعهما، فلا بأس.
يب 155 - الحسن - 1 - بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عمار ابن مروان، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج، فاما بيعه، فلا بأس به.
988 (6) 206 - محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد كا 112 - عدة من أصحابنا عن يب 240 - أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام انه (كان - يب كا 112) يكره - 2 - ان يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشى - 3 - ويكره (لباس - كا 206) الميثرة الحمراء، فإنهما ميثرة - 4 - إبليس.
989 (7) فقيه 51 - ولم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لاحد من الرجال، الا لعبد الرحمن بن عوف، وذلك أنه كان رجلا قملا.
990 (8) كا 206 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير الا في الحرب.