قسطه، وانما يحتاج من الامام إلى - 1 - ان إذا قال صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا حكم عدل، ان الله لا يحرم - 2 - طعاما ولا شرابا من حلال، وانما حرم الحرام، قل أو كثر، وقد قال الله عز وجل: " قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ".
997 (15) يب 195 صا 386 الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن فقيه 54 - يوسف بن (محمد بن - فقيه) إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال: لا بأس بالثوب ان يكون سداه وزره وعلمه حريرا وانما كره - 3 - الحرير المبهم للرجال.
998 (16) مستدرك 203 - العوالي، عن النبي (ص) انه نهى عن الثوب المصمت من الحرير فاما العلم من الحرير وسدى الثوب، فلا بأس به.
999 (17) مستدرك 203 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن العلامة، قال: نهى النبي (ص) عن الحرير، الا موضع إصبعين أو ثلث، أو أربع.
1000 (18) كا 206 ج 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد عن ابان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: ان كان فيه خلط فلا بأس.
1001 (19) كا 206 ج 2 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبو سعيد، عن الخميصة وانا عنده سداها الإبريسم أيلبسها وكان وجد البرد، فأمره ان يلبسها.
1002 (20) كا 206 ج 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد الله بن زرارة - 4 - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا بأس بلباس القز إذا كان سداه - 5 - أو لحمته - 6 - مع قطن أو كتان.