جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣١١
الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال) وسئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب، فوقع يجوز وروى عنه أيضا انه: لا يجوز فأي الخبرين يعمل به فأجاب انما حرم في هذه الأوبار والجلود، فاما الأوبار وحدها، فكل حلال.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (13) كراهة مس المحتضر من أبواب الاحتضار في كتاب الطهارة قوله ولبس (أبو جعفر عليه السلام) جبة خز ومطرف خز وعمامة خزو خرج وصلى عليه (اي على ابن ابنه).
وفى رواية زرارة (4) من باب (3) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ست سنين من أبواب صلاة الميت ما يقرب ذلك (وفى دلالة هاتين الروايتين على الباب نظر وانما أوردناهما تأييدا) وفى رواية علي بن إبراهيم (12) من باب (1) جواز الصلاة فيما يؤكل لحمه، قوله:
ولا يصلى في الخز والعلة في أن لا يصلى في الخزان الخز من كلاب الماء وهي مسوخ الا ان يصفى وينقى.
وفى رواية يحيى (2) من باب (2) حكم الصلاة في الفنك، قوله عليه السلام:
صل فيها (اي في السنجاب والفنك والخز).
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يمكن ان يستفاد منه جواز الصلاة في الخز.
وفى رواية دعبل (12) من باب (5) استحباب صلاة ألف ركعة من أبواب (29) نوافل شهر رمضان، قوله: خلع سيدي أبو الحسن الرضا عليه السلام:
على اخى دعبل قميصا خزا (إلى أن قال عليه السلام): احتفظ بهذا القميص، فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة.
- 5 - باب جواز لبس جلد الخزو وبره وان كان سداه إبريسم 950 (1) كا 206 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن رجل، عن
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»