970 (21) كا 206 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال وسهل بن زياد، عن محمد بن عيسى عن ياسر قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: اشتر لنفسك خزا وإن شئت فوشيا، فقلت: كل الوشى، فقال: وما الوشى، قلت: ما لم يكن فيه قطن يقولون انه حرام قال: البس ما فيه قطن.
971 (22) كا 481 - أصول علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا، عن محمد بن علي، عن الحسين بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، قال: كنت عند أبي إبراهيم عليه السلام واتاه رجل من اهل نجران اليمن من الرهبان ومعه راهبة (إلى أن قال) فقال الراهب: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، وان ما جاء به من عند الله حق وانكم صفوة الله من خلقه، وان شيعتكم المطهرون المستبدلون - 1 - و لهم عاقبة الله والحمد لله رب العالمين، فدعا أبو إبراهيم عليه السلام بجبة خز وقميص قوهي و طيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه، وصلى الظهر وقال له: اختتن فقال: قد اختتنت في سابقي.
972 (23) ئل 285 - الحسن الطبرسي في مكارم الاخلاق، عن محمد بن علي ، قال: رأيت على علي بن الحسين عليهما السلام قلنسوة خز مبطنة بسمور.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يدل على جواز لبس الخز.
ويأتي في رواية زرارة (25) من باب (7) عدم جواز لبس الرجل الحرير قوله: سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز.
وفى بعض أحاديث باب (3) انه من أراد دخول المسجد يستحب له ان يتطهر من أبواب المساجد ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب انه لا بأس ان يلبس المحرم الخز من أبواب الاحرام