خز صفراء ومطرف خزا صفر.
945 (12) يب 196 - صا 387 - محمد بن يعقوب، عن كا 112 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه - 1 - عن - 2 - أبى عبد الله عليه السلام (عن الصلاة يب) في الخز الخالص، انه لا بأس به، فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب، أو غير ذلك مما يشبه، هذا فلا تصل - 3 - فيه.
946 (13) يب 196 - صا 387 - أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، العلل 125 - أبى ره، قال: حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى، عن أيوب بن نوح رفعه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الصلاة في الخز الخالص لا بأس (به - صا - العلل) فاما الذي يخلط فيه (وبر - يب صا) الأرانب أو غير - 4 - ذلك مما يشبه هذا، فلا تصل فيه.
947 (14) فقه الرضا 16 - وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب.
948 (15) يب 196 - صا 387 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي (قال: حدثني بشر بن بشار - صا - 5 -) قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب، فكتب عليه السلام يجوز ذلك يب 196 - سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سئل رجل ابا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز (وذكر مثله).
فقيه 53 - روى عن داود الضرير - 6 - أنه قال: سئل رجل ابا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز (وذكر مثله).
949 (16) احتجاج الطبرسي 251 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله