جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٥
أبواب 4 لباس المصلي - 1 - باب جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه وفى كل ما كان من نبات الأرض وعدم جوازها في شىء مما لا يؤكل لحمه ولو كان شعرا وحكم الصلاة في الثوب الذي يلي جلود الثعالب وعدم جواز الصلاة في النجس وفى الميتة من كل حيوان له نفس سائلة الا ما لا تحله الحياة 885 (1) فقيه 53 - قال أبى (رض) في رسالته إلى: لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وان كان عليك غيره من سنجاب أو سمورا وفنك وأردت الصلاة فانزعه، وقد روى في ذلك رخص.
886 (2) فقه الرضا عليه السلام 16 - لا بأس بالصلاة في شعروا وبر من كل ما أكلت لحمه والصوف منه.
887 (3) وفيه 41 - اعلم يرحمك الله ان كل شىء أنبته الأرض، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شىء حل اكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»