بعد المغرب، وان شاء بعد العشاء.
821 (15) يب 182 - عنه - عن كا 126 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها، قال: متى ما شاء ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء.
822 (16) يب 182 - علي بن مهزيار، عن الحسن، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن علي بن الحسين عليهما السلام كان إذا فاته شىء من الليل قضاه بالنهار وان فاته شىء من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة.
823 (17) يب 173 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام، يقول: انى لا حب ان أدوم على العمل، وان قل، قال قلنا: تقضى صلاة الليل بالنهار وفى السفر، قال: نعم.
824 (18) كا 122 - يب 319 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان (بن يحيى - كا) عن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها - 1 - في النهار، فقال: نعم ان أطقت ذلك.
825 (19) يب 214 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار (بن موسى - خ) الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلى ركعتين من الوتر، وينسى الثالثة حتى يصبح، قال يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته.
وتقدم في بعض أحاديث باب (18) استحباب التعجيل في أفعال الخير و استحباب المداومة عليها من أبواب المقدمات ما يدل على ذيل العنوان.
وفى حديث الأربعمائة (12) من باب (46) جواز التطوع قبل الفريضة، قوله