جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٥
في ليلة أحدهما لما فاتك.
810 (4) مستدرك 195 - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام في حديث لا تدع ان تقضى نافلة النهار بالليل.
811 (5) فقيه 99 - روى بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل وليس بأس - 1 - ان تقضيها بالنهار وقبل ان تزول الشمس.
812 (6) يب 214 - محمد بن أحمد بن يحيى (عن محمد بن يحيى - يب ط) عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عنبسة العابد قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا " قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة والنهار بالليل.
813 (7) فقيه 99 - قال الصادق عليه السلام: كلما فاتك (من صلاة - خ) بالليل فاقضه بالنهار قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا " يعنى - 2 - ان يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل واقض - 3 - ما فاتك من صلاة الليل اي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت قريضة وان فاتتك فريضة، فصلها إذا ذكرت، فان ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى، فصل التي أنت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة.
814 (8) فقه الرضا 13 - وان كان عليك قضاء صلاة الليل، فقمت وعليك الوقت بقدر ما تصلي الفائتة من صلاة الليل، فابدأ بالفائتة، ثم صل صلاة ليلتك، وان كان الوقت بقدر ما تصلي واحدة، فصل صلاة ليلتك، لئلا يصيرا جميعا قضاءا ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد.

(1) قوله وليس بأس الخ يحتمل ان يكون من كلام الصدوق (2) الظاهران من قوله يعنى ان يقضى الخ من كلام الصدوق (ره) (3) فاقض - خ ل
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»