804 (11) يب 185 - صا 290 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن محمد بن عمر الزيات، عن جميل بن دراج (قال - صا) سئلت ابا الحسن الأول عليه السلام، عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس، قال: نعم، وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد عليهم السلام المخزوق.
805 (12) فقيه 99 - قال الصادق عليه السلام: قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر - 1 - آل محمد المخزون.
806 (13) مستدرك 194 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن المفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي ان أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة وانا في مصلاي طلوع الشمس، فقال: نعم، ولكن لا تعلم به ألك فتتخذه سنة فيبطل قول الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار.
وتقدم في رواية عمار (10) من باب (29) الصلوات التي تصلى في كل وقت قوله عليه السلام: لا يقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.
وفى رواية ابن بلال (15) من باب (45) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس قوله:
كتبت اليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب عليه السلام، لا يجوز ذلك الا للمقتضى، فاما لغيره فلا.
وفى رواية ابن فرج (20) وغير واحد من أحاديث الباب ما تدل على بعض المقصود، فليلاحظ.